فدخل مع (¬١) هذا؟ قال: إن كان الإمام الأول قد (¬٢) قرأ في الركعة الأولى فهي الركعة، وهذه الركعة الثانية لا تجزيه (¬٣)، وسجود الثانية هو (¬٤) السجود للأولى (¬٥)، ولا يجزي (¬٦) الذي دخل مع هذا في الثانية ركوعه (¬٧) وسجوده (¬٨). وإن كان الإمام الأول (¬٩) لم يقرأ حتى ركع ثم أحدث، فقدّم هذا، فقرأ هذا الإمام الثاني وركع، ثم دخل معه رجل وهو راكع، فإنه يجزيه والقومَ والداخلَ معه سواء (¬١٠)؛ لأن الأول كأنه افتتح الصلاة ثم أحدث، فقدّم هذا، فقرأ هذا (¬١١) الإمام الثاني (¬١٢)؛ وهكذا ينبغي له أن يصنع (¬١٣).
…
باب الإمام يحدث فيقدم جنباً أو صبياً (¬١٤)
قلت: أرأيت رجلاً (¬١٥) أحدث وهو إمام (¬١٦) فتأخر (¬١٧) فقدّم (¬١٨) رجلاً وهو على غير (¬١٩) وضوء أو هو جنب أو هو صبي لم يحتلم؟ قال: صلاته وصلاة القوم كلهم (¬٢٠) فاسدة (¬٢١). قلت: لم؟ قال: لأن صلاة إمامهم الذي