باب الحدث في الصلاة وما يقطعها
قلت: أرأيت رجلاً دخل (¬١) في الصلاة (¬٢) ثم (¬٣) أحدث حدثًا من بول أو غائط أو قيء (¬٤) أو رُعَاف (¬٥) أو شيء يَسبِقُه (¬٦) ولا (¬٧) يتعمّد لشيء (¬٨) من ذلك كيف يصنع إن كان إماماً أو لم يكن إماماً؟ قال: إن كان إمامًا تأخر وقدّم رجلاً ممن خلفه (¬٩) يصلي (¬١٠) بالقوم، ويذهب هو (¬١١) فيتوضأ. فإن لم يكن تكلم اعتدّ بما مضى من صلاته، وصلى ما بقي. فإن (¬١٢) تكلم استقبل الصلاة ولم يعتدّ (¬١٣) بشيء مما مضى (¬١٤). قلت: فإن لم يتكلم ولكنه لمّا رجع إلى أهله بال أو أتى غائطاً هل يتوضأ ويبني على صلاته؟ قال: لا، ولكنه إذا تعمد شيئاً (¬١٥) من هذا انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستقبل الصلاة إذا توضأ. قلت: ولم يكون (¬١٦) عليه في العمد أن يستقبل، ولا يكون (¬١٧) فيما سبقه ولم يملكه؟ قال: لأن الأثر والسنة جاء فيما سَبَقَه أن يتوضأ ويبني على ما مضى (¬١٨) من صلاته ويعتدّ (¬١٩) بما مضى (¬٢٠). قلت: