Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 8, hlm. 189

  1. كتاب الإقرار
  2. [باب الإقرار] بالغصب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬١)

كتاب الإقرار

[باب الإقرار] (¬٢) بالغصب

قال محمد بن الحسن: وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلاً شيئاً، ولم يبين شيئاً، فإنه (¬٣) يلزمه من ذلك ما شاء، والقول فيه قوله مع يمينه، ولا بد من أن يقر بشئ ويحلف على دعوى المغتصب منه. وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلاً عبداً فإنه يلزمه عبد (¬٤)، والقول فيه (¬٥) قوله مع يمينه. وإن كان مسمتهلكاً فقال: قيمته مائة درهم، فالقول فيه قوله مع يمينه (¬٦)، وعلى المغتصب منه البينة على ما يدعي من الفضل. وكذلك لو أقر أنه غصب منه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 189 (Shamela #14285, hlm. urut 4445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.