المشتري وادعى البائع. وكذلك لو اشترى شرباً بغير أرض بخمر أو بخنزير كان باطلاً لا يجوز كان كانا ذميين جميعاً. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب أو كانت مقايضة أو ببدل (¬١) فإن هذا لا يجوز. كان سمى يوماً من الشهر فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض (¬٢) النهر نصيب، وما استهلك المشتري من الشرب فلا ضمان عليه.
…
باب الخيار في الشرب
وإذا اشترى الرجل (¬٣) أرضاً وشربها، وهو بالخيار ثلاثة (¬٤) أيام، وفي الأرض زرع، وقد اشترطه معها، ثم سقى الزرع من ذلك الشرب أو غيره، فهذا رضى (¬٥) وقطع للخيار. وكذلك لو كان البائع بالخيار، فسقى الزرع، فهذا قطع للخيار. وكذلك لو كان شجراً أو نخلاً (¬٦) فسقاه، أو لقّحه، كان هذا رضى. وكذلك لو كانت أرض فكَرَبَها (¬٧) أو تربصها (¬٨) أو سَرْقَنَها (¬٩) أو عَرَّها (¬١٠) كان هذا رضى وقطعاً للخيار. وكذلك لو جزّز النخل أو قطف الكرم. وكذلك لو سقى بالشرب أرضاً له (¬١١) أخرى كان هذا رضى وتركاً للخيار.
وإذا اشترى الرجل عشر نهر أو عشر بئر أو عين أو قناة (¬١٢)، واشترط