ذلك. فإذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فالابن الأول المقهور بالخيار، إن شاء أخذ ذلك السبي (¬١) بالثمن، وإن شاء ترك.
وإن كان الابن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي (¬٢) شيئاً، وإن اشتروا منه وأخرجوهم إلى دار الإِسلام أخذهم (¬٣) الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة.
فإن كان الابن القاهر مسلماً أو ذمياً يوم فعل هذا بأخيه (¬٤) وأخوه مسلم أو ذمي ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام أو الذمة، ومنع الدار وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره، ثم ظُهِرَ (¬٥) على تلك الدار أو أُخِذَ من ذلك السبي شيء (¬٦)، فإن ذلك إن وجده الابن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، وإن وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب. والله أعلم (¬٧).