Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 7, hlm. 502

  1. كتاب السير في أرض الحرب
  2. باب الرجل يرتد وعبده

أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟ (¬١) قال: تكون فيئاً (¬٢).

…

باب الرجل يرتد وعبده

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد هو (¬٣) وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى أن يسلم قتل؟ قال: نعم. قلت: ولم يكون (¬٤) فيئاً في هذه المنزلة؟ قال: لأن مولاه دخل به أرض الحرب، فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيراً، فأخذ مالاً من ماله أيضاً قد قسم بين ورثته، فدخل به أرض الحرب، فقتل هناك على كفره، ثم أصيب (¬٥) ذلك المال معه، أيكون فيئاً؟ قال: لا؛ لأنه صار المال لورثته. فإنما أخذ مال الورثة (¬٦)، فهم أحق بذلك المال إن (¬٧) وجدوه قبل القسمة. وإن (¬٨) وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة.

قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام، ثم أخذ مالاً من مال مولاه، فدخل به أرض الحرب، ثم إن العبد قتل وأُخذ ذلك المال معه، أيكون فيئاً؟ قال: لا، ولكن يرد (¬٩) على مولاه.

قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم المشتري ذلك أيكون هذا عيباً يرد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل عند المشتري وقد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل، أيرجع المشتري على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 502 (Shamela #14285, hlm. urut 4160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.