Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 7, hlm. 282

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب الإقرار

والباب (¬١) الأول؟ قال: لا. قلت: أرأيت الباب الأول تأخذ (¬٢) فيه بالقياس فتبطل (¬٣) عنه الضمان، أو تأخذ (¬٤) بالاستحسان فتضمنه؟ (¬٥) قال: لا، بل أستحسن (¬٦) فأضمنه، لأنه كلام متصل، وأدع القياس فيه.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: غصبتك كذا وكذا، فيقول الطالب: سرقته مني سرقة، أتقطعه؟ (¬٧) قال: لا، لأنه لم يقر بالسرقة. قلت: فهل تضمنه (¬٨) قيمة ذلك الشيء وقد هلك؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء ضمنته قيمته فالقول فيها قوله، فإن ادعى الطالب أكثر من ذلك سألته البينة؟ قال: نعم. قلت: فهل على المطلوب يمين بالله أن قيمة ذلك الشيء كذا وكذا؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف لم يكن عليه شيء إلا ما قال؟ قال: نعم. قلت: وإن ادعى الطالب (¬٩) فقال: قيمة متاعي كذا وكذا، فأبى المطلوب أن يحلف، أيلزمه (¬١٠) ما قال الطالب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول: سرقت من فلان وفلان ثوباً، وأحد الرجلين غائب، والآخر حاضر يدعي ذلك الثوب ويخاصم فيه، هل يقطع فيه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن أحد الرجلين غائب، لا أدري لعله سيكون معه كلام أدرأ عنه فيه (¬١١) الحد. قلت: فهل تقضي لهذا بنصف الثوب إن كان (¬١٢) قائماً بعينه، وإن كان مستهلكاً بنصف قيمته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان الرجلان جميعاً شاهدين (¬١٣) فقال السارق: سرقت منهما ثوبا، فقال أحدهما: كذبت لم تسرق ولكنك غصبته غصباً، أو قال: استودعناكه وديعة، أو قال: أعرناكه، أو قال: هو ثوبك لا حق لنا فيه؟

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 282 (Shamela #14285, hlm. urut 3940)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.