Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التيمم بالصعيد

وقال أبو حنيفة: إذا كان مع الرجل (¬١) في سفره ماءٌ (¬٢) هو قَدْرُ ما يتوضأ به وفي ثوبه دم (¬٣) إنه (¬٤) يَغسل (¬٥) ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء ويتيمم بالصعيد. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: قال حماد: يتوضأ بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم (¬٦).

…

باب التيمم بالصعيد

قلت: أرأيت المسافر (¬٧) الذي لا يجد الماء متى يتيمم، وكيف يتيمم (¬٨)؟ قال: ينتظر إلى آخر وقت تلك الصلاة التي حضرت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن (¬٩) لم يجد الماء (¬١٠) تيمم (¬١١) صعيداً طيباً. والتيمم أن يضع يديه على الأرض، ثم يرفعهما فيَنْفُضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضعهما على الأرض (¬١٢)، ثم يرفعهما (¬١٣) ثم يمسح بهما (¬١٤) ذراعيه (¬١٥) إلى المرفقين، ثم يصلي. قلت: أرأيت (¬١٦) إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه (¬١٧)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فإن مسح كفيه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 84 (Shamela #14285, hlm. urut 393)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.