Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 7, hlm. 104

  1. [كتاب الدور]
  2. باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين

باب العفو وقد ترك المجروح مالاً أو عليه (¬١) دين

ولو أن عبداً جرح رجلاً خطأً، ثم عفا عنه المجروح (¬٢) في مرضه، ثم مات المجروح من جراحته تلك، وترك ألف درهم، وقيمة العبد ألف درهم، فإنك تنظر إلى ضعف القيمة التي زدت على الدية، ثم تأخذ في يدك (¬٣) الأخرى القيمة مضاعفة، وهي سهمان، فتلقي (¬٤) من السهمين واحداً (¬٥) مكان الألف التي ترك، فيبقى واحد، فتفدي واحداً من اثني عشر، وهو (¬٦) نصف السدس، بنصف (¬٧) سدس (¬٨) الدية.

فإن كانت قيمته خمسة آلاف وترك ألفاً حططت هذه الألف من ضعف القيمة، فصار يفدي تسعة أجزاء من عشرين جزء من الدية.

وإن كان ترك ألفين فدى (¬٩) ثمانية أجزاء من عشرين (¬١٠) جزء من العبد بثمانية أجزاء من عشرين جزء من الدية.

وإن كان ترك ثلاثة آلاف فدى سبعة أجزاء من عشرين جزء.

وكذلك ما ترك من شيء نظرت فيه، فإن كان أقل من ضعف القيمة ألقيت ذلك من ضعف القيمة، ثم فدى ما بقي من ضعف القيمة إذا أنت جمعت ضعف القيمة مع الدية (¬١١).

ولو كانت قيمته خمسة آلاف وقد ترك ألفاً فأراد أن يدفع دفع ثلاثة أخماسه وسلم له خمسه. وإن كان ترك ألفين دفع خمسين وثلثي خمس. وإن كان ترك أربعة آلاف دفع خمسه، وذلك قيمة ألفين من رقبته، فيصير في أيدي الورثة الألفان التي دفع إليهم، وأربعة آلاف التي ترك الميت، فذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 104 (Shamela #14285, hlm. urut 3762)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.