Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 7, hlm. 101

  1. [كتاب الدور]
  2. باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء

وأصل ذلك أنك تنظر إلى قيمة العبد من جميع ذلك، فتضعفها، ثم تزيد (¬١) ذلك على الدية، ثم تنظر (¬٢) كم جميع ذلك، فتنظر (¬٣) كم ضعف قيمة العبد من جميع ذلك، فذلك الذي يفدى إذا اختار الفداء (¬٤).

فإن كانت قيمته ألفاً زدت على الدية ألفين، فصار اثني عشر ألفاً. فصار الذي زدت اثنين من اثني عشر، وهو سدس (¬٥). فهو الذي يفدى. وإن كانت قيمته ألفين أضعفتها، فصارت أربعة آلاف، ثم زدتها على الدية (¬٦)، فصارت أربعة عشر ألفاً. فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي (¬٧) سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته ثلاثة (¬٨) آلاف فدى ثلاثة أثمان العبد بثلاثة أثمان الدية. وإن كانت قيمته (¬٩) أربعة آلاف فدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية (¬١٠). وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عشر جزء من اثنين وعشرين جزء (¬١١). وإن كانت قيمته ستة آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 101 (Shamela #14285, hlm. urut 3759)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.