وأصل ذلك أنك تنظر إلى قيمة العبد من جميع ذلك، فتضعفها، ثم تزيد (¬١) ذلك على الدية، ثم تنظر (¬٢) كم جميع ذلك، فتنظر (¬٣) كم ضعف قيمة العبد من جميع ذلك، فذلك الذي يفدى إذا اختار الفداء (¬٤).
فإن كانت قيمته ألفاً زدت على الدية ألفين، فصار اثني عشر ألفاً. فصار الذي زدت اثنين من اثني عشر، وهو سدس (¬٥). فهو الذي يفدى. وإن كانت قيمته ألفين أضعفتها، فصارت أربعة آلاف، ثم زدتها على الدية (¬٦)، فصارت أربعة عشر ألفاً. فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي (¬٧) سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته ثلاثة (¬٨) آلاف فدى ثلاثة أثمان العبد بثلاثة أثمان الدية. وإن كانت قيمته (¬٩) أربعة آلاف فدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية (¬١٠). وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عشر جزء من اثنين وعشرين جزء (¬١١). وإن كانت قيمته ستة آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 101 (Shamela #14285, hlm. urut 3759)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.