قلت: أرأيت رجلاً توضأ (¬٢) من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في (¬٣) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬٤).
…
باب البئر وما ينجسها (¬٥)
أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال (¬٦): قلت: أرأيت (¬٧) فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها (¬٨) ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف (¬٩) منها (¬١٠) عشرون دلواً أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلواً أو عشرون (¬١١) دلواً (¬١٢) والفأرة (¬١٣) في البئر بَعْدُ؟ قال (¬١٤): عليهم أن ينزفوا منها عشرين (¬١٥) دلواً (¬١٦) أو ثلاثين (¬١٧) دلواً (¬١٨) بعد إخراج (¬١٩) الفأرة.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 61 (Shamela #14285, hlm. urut 370)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.