Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 7, hlm. 18

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية الراكب

باب جناية الراكب

وإذا سار الرجل على الدابة - أي: الدواب كانت - في طريق المسلمين، فأوطأ إنساناً بيد أو رجل وهي تسير فقتله، فهو ضامن، على عاقلته الدية (¬١)، وعليه (¬٢) الكفارة. وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل. فإن نَفَحَتْ برجلها فقتلت وهي تسير (¬٣) فلا ضمان على صاحبها. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الرِّجْل جُبَار" (¬٤). فوضعنا ذلك عن النفحة وهي تسير. وكذلك الذَّنَب (¬٥) عندنا. وإن كَدَمَتْ إنساناً فهو ضامن. وإن ضربت بحافرها حصاة أو نواة أو حجراً أو شبه ذلك فأصابت إنساناً وهي تسير فلا ضمان عليه. وهذا عندنا بمنزلة التراب والغبار إلا أن يكون (¬٦) حجراً كبيراً فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب (¬٧) إنسان بذلك لم يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب إنساناً وهي تسير فمات كان ضامناً. ومن عَطِبَ به بعدما كان وقع إلى الأرض عَثَرَ به (¬٨) أو تَعَقَّلَ (¬٩) به فهو ضامن أيضاً. والراكب والمرتدف

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 18 (Shamela #14285, hlm. urut 3676)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.