Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 599

  1. كتاب الديات
  2. باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو

مال له. فإن شهدوا أنه أخذ منه ألفاً على أن يعفو (¬١) عنه يوما إلى الليل فهذا عفو، وهذا صلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم من الدية.

محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل مع امرأته رجلاً فقتلها بالسيف، فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه، فجعل عمر بن الخطاب ﵁ لمن لم يعف حصته من الدية (¬٢).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث حصته من الدية رجلاً (¬٣) كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ (¬٤).

أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهريّ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب فقال: من يعلم أن رسول الله ﷺ ورّث امرأة مِن عَقْل زوجها شيئاً؟ فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على بني (¬٥) كلاب فقال: أتاني كتاب رسول الله ﷺ أن أورّث امرأة أَشْيَم مِن عَقْل أشيم (¬٦).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة، فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى (¬٧) يقبلوا (¬٨) ما عفا هذا عنه، وللذي لم يعف حصته من الدية. فقال عمر: وأنا أرى (¬٩) ذلك (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 599 (Shamela #14285, hlm. urut 3655)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.