مال له. فإن شهدوا أنه أخذ منه ألفاً على أن يعفو (¬١) عنه يوما إلى الليل فهذا عفو، وهذا صلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم من الدية.
محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل مع امرأته رجلاً فقتلها بالسيف، فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه، فجعل عمر بن الخطاب ﵁ لمن لم يعف حصته من الدية (¬٢).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث حصته من الدية رجلاً (¬٣) كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ (¬٤).
أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهريّ أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب فقال: من يعلم أن رسول الله ﷺ ورّث امرأة مِن عَقْل زوجها شيئاً؟ فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على بني (¬٥) كلاب فقال: أتاني كتاب رسول الله ﷺ أن أورّث امرأة أَشْيَم مِن عَقْل أشيم (¬٦).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة، فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى (¬٧) يقبلوا (¬٨) ما عفا هذا عنه، وللذي لم يعف حصته من الدية. فقال عمر: وأنا أرى (¬٩) ذلك (¬١٠).