Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 416

  1. كتاب الولاء
  2. باب ولاء المرتد

أسلم أهل الطائف (¬١) كلموا رسول الله ﷺ فيهم. فقال رسول الله ﷺ: "أولئك عتقاء الله" (¬٢). ولو أن عبداً من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة لمولاه، فأسلم في دار المسلمين، فإن (¬٣) الإمام يبيعه، ويمسك الثمن على مولاه. ولو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم فهو مثل الأول. فإن خرج مراغماً لمولاه فهو حر، ويوالي من شاء. فإن جنى قبل أن يوالي عقل عنه بيت المال، وميراثه لبيت المال. وإن عقل عنه بيت المال ثم أراد أن يوالي أحداً بعد العقل فليس له ذلك، ولكن له أن يتحول ما لم يُعْقَلْ عنه. ولو أن رجلاً من أهل الذمة أعتق عبداً فأسلم عبده (¬٤)، ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الحرب وأُخِذَ أسيراً، فصار عبداً لرجل، وأراد مولاه أن يوالي رجلاً، لم يكن له ذلك؛ لأنه مولى عتاقة في دار الإسلام، فليس له أن يتحول عنها. وإن جنى جناية فهو يعقل عن نفسه. وإن مات ولا وارث له ورثه بيت المال. فإن عتق مولاه يوما فإنه يرثه إن مات وهو مسلم، لأنه مولاه. وإن جنى جناية بعد ذلك فإنه يعقل عنه مولاه، وهو وارثه إن مات.

…

باب ولاء المرتد

إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبداً فإن أبا حنيفة قال: إذا أسلم فعتقه جائز، والولاء له. وقال: إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 416 (Shamela #14285, hlm. urut 3472)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.