Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 6, hlm. 377

  1. كتاب الولاء
  2. باب بيع الولاء

إليه. وفي قول أبى يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم، ولا تعقل الأم عنهم (¬١) ذلك.

…

باب بيع الولاء

محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله ﷺ: "الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسب، لا يباع ولا يوهب" (¬٢). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو يوسف: حدثني محدث عن سليمان بن يسار أنه كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس ﵄ (¬٣). وقال أبو يوسف: لسنا نأخذ بهذا الحديث.

وإذا أعتق الرجل عبداً ثم باع ولاءه فإن البيع باطل لا يجوز، والولاء لمن أعتق، ويرد الثمن إن كان قبض. وكذلك الهبة في ذلك والصدقة والنِّحْلَة (¬٤) والعطية والوصية، فإنه لا يجوز شيء من ذلك. وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء، أو باع ذلك وصيه في دين عليه، فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز. ولو باع الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم (¬٥) كان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 377 (Shamela #14285, hlm. urut 3433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.