بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬١)
كتاب المكاتب (¬٢)
أَبو سليمان، قال محمد بن الحسن:
قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبداً له على ألف درهم، وينجمها عليه نجوماً يؤديها في كذا كذا سنة، في كل سنة كذا كذا، أو لكل (¬٣) شهر كذا كذا، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته: إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة، هل يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم، وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلي فأنت حر. قلت: أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلاً، وإنما قال: قد كاتبتك على مائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل (¬٤) عليه المكاتبة؟