Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 5, hlm. 511

  1. كتاب الوصايا
  2. باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين

العبد (¬١) أن يسعى في قيمته كلها إذا كان العبد جميع المال كله (¬٢)، فالثلثان من ذلك للوارث والثلث للموصى له (¬٣). ألا ترى أنه لو قال: أوصى أبي بالثلث هذا، ثم سكت ثم قال: أوصى (¬٤) بالثلث هذا، أجزت للأول وأبطلت إقراره للآخر. ولو قال في كلام متصل: هذا ولهذا الآخر، كان لهما (¬٥) يتحاصّان في الثلث.

وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى لفلان بأكثر من الثلث وأنه قد أجاز ذلك بعد موت أبيه ثم مات قبل أن يقبض الموصى له وعليه دين فإن الوصية يبدأ بها من مال أبيه قبل دين الوارث، لأن الوارث قد أقر بذلك.

وإذا أقر الوارث بوصية لرجل ثم هلك قبل أن ينفذها وقد استهلك المال وأكله فهو دين فيما ترك الوارث، فإن كان على الوارث دين تحاضوا جميعاً، وإن كان للميت مال قائم بعينه كانت هذه الوصية في ذلك المال، يبدأ بها قبل دين الوارث.

وإذا شهد وارثان بوصية فشهادتهما جميعاً جائزة عليهما وعلى بقية الورثة (¬٦)، [فإن أقرا ولم يشهدا] (¬٧) فإن ذلك في نصيبهما خاصة، ولم يلزم (¬٨) بقية الورثة شيء (¬٩) من قبل أنهما لم يشهدا. فإن كان الوارثان غير عدلين فشهادتهما باطلة، ويلزمهما من ذلك ما يلزمهما لو أقرا بحصة تلك الوصية في نصيبهما.

وإذا شهد الوارثان بوصية وشهدا على بقية الورثة أنهم سلموا وأجازوا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 511 (Shamela #14285, hlm. urut 2963)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.