الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر تراخياً (¬١).
أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، ويتأول فيها: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (¬٢).
أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد (¬٣).
عن المغيرة عن إبراهيم (¬٤) قال: لا بأس بثمن كلب الصيد (¬٥). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الكلب والسنور (¬٦). وقال أبو يوسف: يَنْقُضُ (¬٧) حديثَ أبان هذا في السنور حديثُ رسول الله ﷺ أنه كان يصغي لها الإناء لتشرب (¬٨) فيه.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 359 (Shamela #14285, hlm. urut 2811)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.