وعصبة فإن الولاء والميراث لابن المرأة، والعقل على قومها. وكذلك لو أعتقت عبداً.
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر بن الخطاب في مولى لصفية ابنة عبد المطلب مات، فقضى عمر بن الخطاب بالعقل على علي، وقضى بالميراث للزبير (¬١).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق (¬٢) عن عامر أنه قال: شهد جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانئ ابنة أبي طالب، وشهدت على الزبير بن العوام أنه ذهب بموالي صفية ابنة عبد المطلب.
وإذا (¬٣) كانت المرأة حرةً مولاةَ عتاقةٍ فنكحها رجل حر مسلم فولدت ولداً فإن أبا حنيفة ومحمداً (¬٤) قالا: [ولاء] الولد لموالي الأم. قال: هذا والعبد سواء. وقال أبو يوسف: هم موالي لموالي الأب. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كان أبوهم رجلاً (¬٥) من العرب أو مولى عتاقة فإنه ينسب إلى قوم أبيه. وإن كان أبوه ليس من العرب ولا مولى عتاقة فإنه ينسب إلى موالي أمه، وهم (¬٦) يعقلون عنه، وهو مولاهم، فلا يخرجه منها إلا ولاء عتاقة أو نسب في العرب في قول أبي حنيفة (¬٧).