Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 4, hlm. 516

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق الأخرس

وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. قال: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (¬١).

قال: وبلغنا أيضاً عن إبراهيم أنه قال: من طلق نصف واحدة فهي واحدة كاملة، ومن طلق واحدة ونصفاً (¬٢) فهي اثنتان (¬٣)، ومن طلق اثنتين ونصفاً (¬٤) فهي ثلاثة (¬٥). قال: وبلغنا ذلك عن عامر الشعبي وعن عمر بن عبدالعزيز نحوه (¬٦). وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به (¬٧). وهو قول أبي يوسف ومحمد.

…

باب طلاق الأخرس

وإذا طلق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب فإنه يجوز عليه من ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه. وكذلك العتاق والنكاح.

وإن كتب الصحيح ذلك في الأرض لم يجز عليه إلا أن ينوي به الطلاق. فإن نوى به الطلاق جاز عليه إذا كتب كتاباً يستبين. وإذا كتب كتاباً في الأرض ولا يستبين أو في غير الأرض أو في حائط ونوى بذلك الطلاق فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك الأخرس. وإنما يعرف (¬٨) ذلك من الأخرس إن سئل بكتاب فيجيبه (¬٩) بكتاب (¬١٠).

ولو كتب الصحيح إلى امرأته في صحيفة بطلاقها ثم جحد الكتاب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 516 (Shamela #14285, hlm. urut 2375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.