قال محمد بن الحسن: إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن يجامعها. بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ (¬٢). ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وبلغنا (¬٣) عن إبراهيم النخعي عن أصحاب رسول الله ﷺ في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (¬٤)، أنْ قال: إن هذه الآية نزلت [في] أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي العدة. وإن قول الله
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 390 (Shamela #14285, hlm. urut 2249)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.