Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 4, hlm. 356

  1. كتاب الرضاع
  2. باب تحريم الكفر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬١)

كتاب الرضاع

قال محمد بن الحسن: تفسير قوله ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬٢)، وتفسير لبن الفحل ما هو، واختلاف ما حرم الله تعالى من نكاح النساء، فمن ذلك ما حرم بالنسب (¬٣)، ومن ذلك (¬٤) ما حرم بالرضاع (¬٥)، ومن ذلك ما حرم بالصهر، ومن ذلك ما حرم بالكفر.

…

باب تحريم الكفر

فأما ما حرم الله تعالى بالكفر فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٦). فكان حكم هذه الآية أن كل مشركة حرام على أي ملل (¬٧) الشرك كانت من أهل الكتاب أو من غيرهم. ثم إن الله تعالى أحل نساء أهل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 356 (Shamela #14285, hlm. urut 2215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.