Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 355

  1. كتاب القسمة
  2. باب قسمة العبد التاجر

نحو ما تجوز عليه قسمة وصي الحر (¬١). ولو وكل المكاتب وكيلاً بقسمته ثم أدى فعتق فقاسم الوكيلُ جازت قسمته؛ لأن ذلك الشيء في ملك المكاتب بعدُ لم يخرج من ملكه. وإن كان المكاتب باع ذلك قبل أن يقاسم الوكيل لم تجز قسمة الوكيل، وكذلك في هذا الحر. ولو أوصى المكاتب إلى وصي وترك ابناً كبيراً وصغيراً وُلِدا (¬٢) في المكاتبة ولم يترك وفاء فقاسم الوصيُّ (¬٣) الكبيرَ للصغير فإن ذلك لا يجوز، فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمة، وإن

اختصموا فيها قبل أن يؤدوا المكاتبة أَبطلتُ القسمة.

…

باب قسمة العبد التاجر

وإذا كان لعبد تاجر دارٌ (¬٤) بينه وبين حر (¬٥) أو أرضٌ فقاسمها إياه (¬٦) فهو جائز، إن كان (¬٧) عليه دين أو لم يكن، إن أجاز ذلك مولاه أو لم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 355 (Shamela #14285, hlm. urut 1633)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.