Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 331

  1. كتاب القسمة
  2. باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها

مكان آخر، أو كانت (¬١) أَرَضُون وأنهار متفرقة فيها (¬٢) أو عيون وآبار قسمتُ ذلك كله فيما بينهما، العيونَ والآبارَ والأرضَ.

وإن كان مصحف بين رجلين أو سرج أو درع حديد أو قوس أو جبة أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر فإني لا أقسمه بينهما.

وقال (¬٣) أبو حنيفة: لا أجبر واحداً (¬٤) منهما على (¬٥) بيع نصيبه في شيء سميناً في هذا الباب (¬٦). وإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر فإن الذي يأبى لا يجبر على بيع، ويقال للآخر: بع نصيبك إن شئت أو دع.

…

باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها

شيخ عن عكرمة (¬٧) عن رسول الله ﷺ أنه قال:"اِذْرَعُوا الطريق سبعة أذرع ثم ابنوا" (¬٨).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار (¬٩) بين رجلين فأرادا قسمتها وفيها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 331 (Shamela #14285, hlm. urut 1609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.