Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 325

  1. كتاب القسمة
  2. باب ما لا يقسم من العقار وغيره

باب ما لا يقسم من العقار وغيره

وإذا كان حائط بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن (¬١) أبا حنيفة قال: لا أقسمه بينهما؛ لأن في قسمته ضرراً. وكذلك الحمام في قول أبي حنيفة (¬٢) إذا أراد أحدهما أن يقسمه وأبى الآخر. وكذلك لو كان بين ورثة فاجتمعوا جميعاً على قسمته (¬٣) غير واحد فإنه لا يقسم.

وكذلك البيت الصغير بين الورثة (¬٤) إذا اقتسموا لم يصب واحد منهم شيئاً ينتفع به فأرادوا قسمته غير واحد فإن أبا حنيفة قال: لا أقسمه بينهم. وقال: إن كان واحد منهم له معظم البيت يصيبه (¬٥) بنصيبه موضع ينتفع (¬٦) به والباقون لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به فأراد صاحب النصيب الكبير أن يقسمه لينتفع بحصته فإنه قال في هذا: أقسمه (¬٧) بينهم؛ لأن صاحب القليل ينتفع في هذا بنصيب صاحب الكثير (¬٨) إذا لم يقسم (¬٩). وكذلك الدار الصغيرة بين قوم.

ولو كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه (¬١٠) بإذنه فيها ثم أرادا (¬١١) أن يقسما البناء وأن يهدماه وصاحب الأرض (¬١٢) غائب فإن لهما أن يقسما ذلك ويهدماه إن أجمعا على ذلك. وإن أبى أحدهما لم يجبر على قسمته. فإن أخرجهما صاحب الأرض هدماه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 325 (Shamela #14285, hlm. urut 1603)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.