Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 314

  1. كتاب القسمة
  2. باب قسمة ما يرد بالعيب

ولا تجوز قسمة الأب الكافر على [ولده] (¬١) الصغير المسلم. وكذلك قسمة الأب المكاتب أو العبد على [ولده] (¬٢) الحر الصغير. أوالمعتوه، (¬٣) في ذلك بمنزلة الصغير. ولا تجوز قسمة الأب على الكبير الغائب، ولا تجوز قسمة الوصي على الكبير الغائب، في العقار والدُّور والأَرَضِين، ويجوز (¬٤) في الكيل والوزن والدراهم والدنانير فيما كان من الميراث. ولا تجوز قسمة الأخ على أخيه الصغير، ولا قسمة الأم على ابنها الصغير، ولا قسمة الزوج على امرأته الصغيرة. ولا تجوز قسمة العم على الصغير والكبير الغائب في جميع ذلك (¬٥).

ولو أن رجلاً التقط صبياً فكان يَعُولُه لم تجز قسمته في شيء عليه.

وإذا جَعل القاضي وصياً لليتيم يُقاسِم عليه في العقار وغيره فهو جائز. ووصي القاضي في ذلك بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصياً في كل شيء. فإن كان جعله وصياً في النفقة خاصة أو في حفظ شيء عنده (¬٦) لم تجز (¬٧) قسمته.

…

باب قسمة ما يرد بالعيب

وإذا اقتسم الورثة (¬٨) داراً وهم كبار كلهم حضور وقبض كل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 314 (Shamela #14285, hlm. urut 1592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.