عِلْمِه (¬١). فإن شاء أخذ من الصائغ (¬٢) القُلْب وأعطاه من الأجر (¬٣) بحساب ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَلِمَ له القُلْبُ بعد أن يحلف الآخر ما يَعْلَمُه زاد فيه خمسة.
ولو اتفقا على أنه قد زاد فيه (¬٤) خمسة وقال الآمر: كانت فضتي بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضاء، وقال المدفوع إليه: بل كانت فضتك سوداء وأمرتني فزدتُ فيها فضة سوداء، فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه أن الذي دفع إليه فضة سوداء، والقول قول الدافع أنه أمره أن يزيد (¬٥) على فضته فضة بيضاء مع يمينه البتة (¬٦). وإن اختلفا في الأجر (¬٧) فقال الدافع: أجرك درهم، وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان (¬٨)، فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: عملته لي بغير أجر، كان القول قوله مع يمينه (¬٩).
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زُيوفاً (¬١٠) بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم إن رجلاً أقام البينة على الدراهم الزّيوف فقُضي بها (¬١١) له لم ينتقض البيع في الصرف، لأنه أبدلها إياه قبل