Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 108

  1. كتاب الصرف
  2. باب الإجارة في عمل التمويه

وثلثين، وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير (¬١) وثلثي دينار (¬٢)، فإذا (¬٣) جمعتها (¬٤) جميعاً كان ثلثي عشرين ديناراً، وسقط عنه ثلث العشرين للوصية.

…

باب الإجارة في عمل (¬٥) التمويه

وإذا دفع (¬٦) الرجل إلى الرجل (¬٧) لِجَاماً يموِّهه بفضة وَزْناً معلوماً يكون قرضاً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائز، يلزمه الأجر (¬٨)، ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تَصنع فيه من الفضة الوزنَ الذي شرطتُ عليك، وقال الأجير: بلى قد صنعتُه، فالقول قول رب اللِّجَام مع يمينه على عِلْمِه (¬٩)، وعلى العامل البينة، لأنه مدعي. وكذلك الخَرَز (¬١٠) الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك (¬١١) ثمنها وأجرَ عملك ذهباً عشرة دنانير بذلك كله، ثم افترقا على ذلك فهذا (¬١٢) فاسد، لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 108 (Shamela #14285, hlm. urut 1386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.