وثلثين، وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير (¬١) وثلثي دينار (¬٢)، فإذا (¬٣) جمعتها (¬٤) جميعاً كان ثلثي عشرين ديناراً، وسقط عنه ثلث العشرين للوصية.
…
باب الإجارة في عمل (¬٥) التمويه
وإذا دفع (¬٦) الرجل إلى الرجل (¬٧) لِجَاماً يموِّهه بفضة وَزْناً معلوماً يكون قرضاً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائز، يلزمه الأجر (¬٨)، ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تَصنع فيه من الفضة الوزنَ الذي شرطتُ عليك، وقال الأجير: بلى قد صنعتُه، فالقول قول رب اللِّجَام مع يمينه على عِلْمِه (¬٩)، وعلى العامل البينة، لأنه مدعي. وكذلك الخَرَز (¬١٠) الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك (¬١١) ثمنها وأجرَ عملك ذهباً عشرة دنانير بذلك كله، ثم افترقا على ذلك فهذا (¬١٢) فاسد، لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها