Lewati ke konten

نفائس الأصول في شرح المحصول · القرافي

Juz 9, hlm. 3789

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الأول في الاجتهاد

قوله: (في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع في النظر، فما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه):

تقريره: أن الضمير في قوله: (فيما لا يلحق فيه):

إن أعدناه: على (استفراغ الوسع) فيكون: معناه: أن الاجتهاد ليس يأثم فاعله، وهو صحيح؛ لأن الواجب لا إثم فيه، ويشمل كلامه المندوب من الاجتهاد، والمباح؛ فإن المجتهد قد لا يتعين عليه الاجتهاد، فندب إليه، أو يعارضه مصلحة مساوية، فيباح له؛ لأن الحكم عند التساوي التخيير، والإباحة والقدر المشترك بين الجميع عدم اللوم الشرعي.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3789 (Shamela #14280, hlm. urut 3700)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.