Lewati ke konten

نفائس الأصول في شرح المحصول · القرافي

Juz 4, hlm. 1721

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة السابعة النهي عن الأشياء
  4. (فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا

وتقريره الصحيح من ذلك مبسوط، وأن كل ما وقع من هذا النوع إنما هو راجع إلى تحريم المجموع.

(فائدة)

قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا.

وقالت المعتزلة: يجب تركهما، بخلاف ما قالوه في الواجب المخير، قالوا: لا يجب عليه الكل، وإن اتصف بالكلب بالوجوب.

ومنشأ الخلاف أن الأشياء عندنا ما حسنت ولا تجب لصفاتها، بل بالشرع، وعندهم لصفاتها، فإذا خير بينهما فقد استويا في المفسدة، فيترك الجميع.

وظاهر لفظ التخيير معناه حجة عليه، ووافقه المازري في شرح (البرهان) على هذا النقل، ونقل عن المعتزلة احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ [الإنسان: ٢٤]، فالواجب ترك الجميع.

وأجاب بأن ذلك علم من الإجماع لا من اللفظ، وقد تقدم في حد المحرم الجواب عن هذا، وأن التخيير في المحرم محال. والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1721 (Shamela #14280, hlm. urut 1635)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.