Lewati ke konten

نفائس الأصول في شرح المحصول · القرافي

Juz 4, hlm. 1719

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة السابعة النهي عن الأشياء

المسألة السابعة

النهي عن الأشياء

إما أن يكون نهيا عنها عن الجميع، او عن الجمع، أو نهيا عنها؛ على البدل، او عن البدل:

أما النهي عنها عن الجميع: فهو أن يقول الناهي للمخاطب: " لا تفعل هذا ولا هذا " - فيكون ذلك موجبا للخلو عنهما أجمع، ثم تلك الأشياء التي أوجب الخلو عنها، إن كان الخلو عنها ممكنا، فلا شك في جواز النهي.

وإن لم يكن، كان ذلك النهي جائزا، عند من يجوز التكليف بما لا يطاق.

وأما النهي عن الجمع بين أشياء: فهو مثل أن تقول: " لا تجمع بين كذا وكذا ".

ثم تلك الأشياء، غن أمكن الجمع بينها، فلا كلام في جواز ذلك النهي؛ وإلا لم يجز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق؛ لأنه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود.

وأما النهي عن الأشياء على البدل: فهو أن يقال للإنسان: " لا تفعل هذا، إن فعلت ذلك، ولا تفعل ذلك، إن فعلت هذا " وذلك بأن يكون كل واحد منهما مفسدة عند وجود الآخر، وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما، وأما النهي عن البدل، فيفهم منه شيئان:

أحدهما: أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا، ويجعله بدلا عن غيره، وذلك يرجع إلى النهي عن أن يقصد به البدل؛ وذلك غير ممتنع.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1719 (Shamela #14280, hlm. urut 1633)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.