Lewati ke konten

نفائس الأصول في شرح المحصول · القرافي

Juz 3, hlm. 1102

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب التاسع
  3. (سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره

المسألة السادسة

إذا تناول الخطاب حكمه على وجه المجاز

قوله: (وإذا كان المجاز مرادًا لا تكون الحقيقة مرادة، لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته).

قلنا: هذا يتخرج على الخلاف في استعمال المشترك في مفهوميه؛ لأن الخلاف في الجمع واحد كما بيّن هنالك.

(سؤال)

قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره بالمعنى العام لغة، فإذا جرى على عمومه في الصورتين لا يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز، فاندفعت الأسئلة.

جوابه: أن هذا السؤال نشأ عن خصوص المادة، وتمثيل المسألة بالملامسة أما على المسألة فلا، ولا يلزم من فساد المثال فساد المسألة، ولا اندفاع تلك الوجوه عنها وأمثلتها بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكحوا آباؤكم) [النساء:٢٢]، فإن الحكم ثابت في صورة المجاز الذي هو العقد، فإن بالعقد على المرأة تحرم على الولد، والنكاح حقيقة في التداخل، ولا يتناول اللفظ العقد لغة أصلا، فتتأتى البحوث بكمالها هاهنا، ولا يرد السؤال.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1102 (Shamela #14280, hlm. urut 1016)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.