Lewati ke konten

كنز الدقائق · حافظ الدين أبو البركات النسفي

hlm. 646

  1. كتاب الديات

كتاب الدّيات

دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ

ولا تتغلّظ إلّا في الإبل

والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ

أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ

وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ

ولا يجوز الإطعام والجنين

ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا

ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها

ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 646 (Shamela #14262, hlm. urut 511)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.