Lewati ke konten

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · القاضي عياض

Juz 2, hlm. 703

  1. كتاب إرخاء الستور

كتاب إرخاء الستور

معنى هذا اللفظ الخلوة، كان هناك ستر أو غلق أو لا، إذا كان هناك خلوة. وذلك أن الغالب في مثل هذا إرخاء الستر عندها لمن له ستر، فسمي بذلك باسم الغالب عليه. قال عيسى بن دينار في كتابه "إرخاء الستر": والدخول/ [ز ١٢٨] هو الإعراس/ [خ ٢٠٧] والبناء البين.

تقدمت (١) في كتاب النكاح مسألة اعتراف الزوج بالدخول وإنكار الزوجة (٢) وتخييرها في أخذ الصداق كاملاً أو نصفه وكلامُ سحنون أن ذلك إذا صدقته. وما في آخر هذا الباب (٣) مما يدل على أنه وفاق بما تقف عليه هناك.

وقول ربيعة (٤) في تقاررهما على نفي المسيس: إذا دخل عليها عند أهلها لها نصف الصداق. وإن قال: لم أدخل، وقالت: دخل، صدقت وكان لها الصداق. قيل: يريد أن الدخول كان (٥) معلوماً، ولو كان مجهولاً

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 703 (Shamela #14253, hlm. urut 959)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.