Lewati ke konten

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · القاضي عياض

Juz 2, hlm. 651

  1. النكاح الثالث

النكاح (١) الثالث (٢)

مسألة المتزوج امرأتين (٣) في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم يعط فيها جواباً إلا قوله (٤): "لا أرى أن يجوز"، فظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق، لقوله (٥): "لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه". قال أبو محمد (٦) وغيره: لا شيء لهما (٧). وقال بعض شيوخنا (٨): يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف] (٩) ما يخصها من المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ (١٠) وسحنون (١١) ومن يقول

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 651 (Shamela #14253, hlm. urut 907)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.