وقول بعض الرواة (١): إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعداً جاز، وهو عبد الملك (٢) في كتاب محمد، ومثله في "سماع" أشهب، ونحوه لمطرف (٣) في "الثمانية" على كراهة ذلك ابتداء وإمضائه (٤) إذا نزل وكان الثمن كثيراً فيه فضل بين على البيع (٥)، ولأشهب عند البغداديين (٦) إجازته ابتداء. والزيادة المراعاة عند الغير إنما هي يوم الصفقة، كذا فسرها ابن حبيب عن مطرف.
وقد أجرى الشيوخ العمل في المسألة على قول الغير على الاختلاف في عمل مسألة المُوضحتين (٧) فانظره (٨) في كتبهم (٩).
وقوله (١٠) في الصداق الفاسد لغرره: "إن ما فات منه بعد قبضها له وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبداً حتى
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 601 (Shamela #14253, hlm. urut 857)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.