Lewati ke konten

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · القاضي عياض

Juz 2, hlm. 437

  1. كتاب الأيمان والنذور

جعله في عمرة لم يمش ما (١) ركب، إذ ليس فيها خروج إلى عرفة ولا إفاضة ولا شهود المناسك المشهودة في الحج. وقد اختصرها بعض المختصرين (٢): رجع قابلاً. جنوحاً لمعنى اللفظ الآخر حتى لا يتنافر. وقال بعضهم (٣): قوله: يجعل مشيه الثاني إن شاء حجة وإن/ [خ ١٢١] شاء عمرة أن معناه أن (٤) ركوبه في غير المناسك، وكلامه الأول إنما هو فيمن ركب في المناسك.

ووقع في رواية الأندلسيين بعد المسألة (٥): "قيل لمالك: أفترى عليه أن يهدي؟ قال: إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه"، ولم يذكر هذه الرواية مختصرو القرويين كحمديس وابن أبي زيد. والرواية صحيحة معناها في العتبية وكتاب محمد (٦).

وقوله في حديث ابن أبي حبيبة (٧): "وأنا يومئذ حديث السن" (٨)، في كتاب ابن حبيب وابن مزين (٩): إنه كان بالغاً، وإنما أشار بحداثة سنه إلى أن مع ذلك في الغالب قلة العلم (١٠). وقوله: "حتى عقلت" أي عرفت ما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 437 (Shamela #14253, hlm. urut 693)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.