Lewati ke konten

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · القاضي عياض

Juz 1, hlm. 194

  1. الصلاة الثاني

محرز إلى أن سجود القرآن سنة من كلامه في الكتاب هذا (١)، وأنه رفعها عن حكم النفل. ومذهب أبي القاسم بن الكاتب (٢) أنها مستحبة (٣) في الكتاب لقوله: "وكان مالك يستحب إذا قرأها في إبان الصلاة (٤) ألا يدع سجودها".

وقوله: إبان صلاة، بكسر الهمزة، أي وقتها (٥)، وكذلك إبان كل شيء.

وقوله (٦) في مسألة الذي يجلس لمن يقرأ لغير التعليم ولِيَسجدَ (٧) بهم: "لا أحب ذلك، ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه". كذا روايتي فيه والذي عند شيوخي وأكثر الأمهات والنسخ. ووقع في بعض الروايات: فإن فعلوا فقرأ لهم سجدة سجدوا معه إذا قعدوا معه. وعلى نحو هذا ذكرها اللخمي (٨) وابن أبي زمنين، وجعل تكرار جوابه في الكتاب للسؤالين وزاد: فإن لم يسجد سجدوا على ظاهر قوله في الكتاب في السؤال الآخر (٩): فإن جلس إليه قوم فقرأ لهم ذلك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 194 (Shamela #14253, hlm. urut 450)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.