كتاب الوكالات (١)
الوكالة تكون بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (٢) (وبمعنى الكفاية والضمان، قال الله تعالى: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ (٣)، قيل: حافظاً، وقيل كفيلاً) (٤).
واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة، لأن المستناب ضامن أمر من قام عنه، وناب مكانه، وحافظ له، ومتكفل به، وكاف له إياه.
[٢٩] وأصل ذلك (٥) فيمن ضعف عن ذلك، ولذلك قالوا: رجل (وَكَل) (٦) للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره، ويضعف عن القيام [بها] (٧)، وقد يكون للثقة بالنائب، والاستنابة له.
حمل (٨) عامة شيوخنا (٩) مذهبه في الكتاب "على إجازته (١٠) ........