بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه (٢). ولو كان المثمون (٣) مؤجلاً والثمن نقداً كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم، وإن كان حكمه حكم (٤) الأول في القضايا الفقهية (٥).
والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت (٦) فيها (٧) الإقالة، أو اشترى (٨) البائع بعض ما اشترى منه المبتاع، أو ما هو من صنفه: أن ينظر إلى البيعة (٩) الأولى، فإذا كانت إلى أجل فهي من بيوع الآجال، فينظر (١٠) فيها
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1107 (Shamela #14253, hlm. urut 1363)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.