Lewati ke konten

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · القاضي عياض

Juz 2, hlm. 777

  1. كتاب الأيمان بالطلاق

كتاب الأيمان بالطلاق

قوله في الذي "طلق امرأته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال (١): هي طالق. هل ينوى إذا قال (٢): إنما أردت واحدة (٣)؟ قال: نعم، والقول قوله". نص على النية وسكت عن غيرها.

ظاهر المسألة أنه إن لم ينو شيئاً (يلزمه فيها ثلاث. وذهب بعض الشيوخ (٤) إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئاً) (٥) لقرينة السؤال، وجعلوه إذا ادعى/ [ز ١٤٩] النية يحلف، قياساً على مسألته مع الشاهدين عند محمَّد (٦). قالوا: وذاك إذا أراد مراجعتها لا الآن. وذلك إذا كانت الثانية في التقدير ثالثة بتقدم طلقة قبل أو بتأخرها. وهذا كله إنما يصح في المدخول

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 777 (Shamela #14253, hlm. urut 1033)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.