Lewati ke konten

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار · علاء الدين الحصكفي

hlm. 267

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة

وتسقط بعتقه ولو زمنا، وتلزم بيت المال.

خلاصة.

(دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الانفاق أجبره القاضي) لئلا يتضرر شريكه.

جوهرة.

وفيها (يؤمر) إما بالبيع وإما (بالانفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على) ظاهر (المذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال، وعن الثاني يجبر، ورجحه الطحاوي والكمال، وبه

قالت الائمة الثلاثة.

ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر.

قلت: وفي الجوهرة: وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه.

ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة: أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أو القاضي فهو متطوع، وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استمرت، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ص 267 (Shamela #14250, hlm. urut 261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.