Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 200

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في أوقات الصلاة

هذا القدر، لأن ذلك مذهب عمر بن الخطاب ولا مخالف له كان يكتب إلى عماله بحضرة الصحابة أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، ولا مخالف له وقال القاسم: ما أدركت الناس -يعني الصحابة -يصلون الظهر إلا إذا كان الفيء ذراعا، ولأن تأكيد الجماعة يزيد على تأكيد أول الوقت، والزوال يصادف الناس غير متهيئين للصلاة لتشاغلهم بالمعاش والتصرف في أمورهم، فوجب التمهل ليدركوا فضيلة الجماعة وإلا فاتت أكثرهم ويبنى ذلك على استحباب الإبراد بها في شدة الحر فان لم يسلموا دللنا عليه بقوله ﵊: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم).

وفي حديث أبي ذر: أن المؤذن إذا أراد أن يؤذن الظهر فقال له ﷺ: (أبرد) ثم أراد أن يؤذن فقال: (أبرد) مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول بان ثم قال: (إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة)

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 200 (Shamela #14245, hlm. urut 95)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.