Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 198

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في أوقات الصلاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استعنت بالله وحده

كتاب الصلاة

باب [في أوقات الصلاة]:

[١٧٢] مسألة: لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال، خلافا لما يحكى عن ابن عباس، أو غيره لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ معناه حال الدلوك، وفي حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ أنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله، ثم قال: (الوقت بين هذين الوقتين)، فدل على أن ما قبله ليس بوقت، ولأنه وقت متقدم على الزوال فأشبه بعد طلوع الشمس.

[١٧٣] مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ ميلها للزوال، خلافا لمن يقول: إنه ميلها للغروب، لأن الدلوك هو الميل

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 198 (Shamela #14245, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.