Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 186

  1. باب الطهارة
  2. باب الحيض

[غسل] الجمعة فضيلة فلا يثبت إلا بعد الإجزاء. ووجه نفيه: أنه نوى به ما ليس الغسل من سنته، كما لو نوى به كتبه العلم. ولأنه قصد به الفضيلة دون الإجزاء فأشبه أن يتوضأ مجدداً، ثم يذكر أنه كان محدثاً، وهذا أيضاً لأصحابنا فيه وجهان.

[الغسل من تغسيل الميت]:

[١٥٦] مسألة: الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. خلافاً لمن أوجبه. لقوله ﵇: (الماء من الماء). ولأنه تغسيل فلم يجب منه اغتسال كغسل الثوب. ولأنه لو غسل الحي لم يجب أن يغتسل مع تأكد حرمته على الميت فكان تغسيل الميت أولى.

* باب الحيض

[١٥٧] مسألة: ومن وطئ حائضاً أثم ولا كفارة عليه. خلافاً للشافعي في قوله القديم إن عليه نصف دينار ولغيره في قوله دينار. لأنه وطء منع منه لحرمة عبادة فلم تجب به كفارة كوطء المسبية قبل استبرائها. ولأنه وطء يمنع لأجل الأذى، كالوطء في الموضع المكروه.

[١٥٨] مسألة: أقل الحيض دفعة من الدم. خلافاً لأبي حنيفة في قوله ثلاثة أيام. وللشافعي يوم وليلة. لقوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ ففيه دليلان: أحدهما: اقتصاره في الجواب على سؤالهم على الإخبار بأنه أذى وذلك

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 186 (Shamela #14245, hlm. urut 81)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.