Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 902

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارة اليمين

[١٧٩٨] مسألة: لا يجوز صرفها إلى ذمي، خلافاً لأبي حنيفة؛ اعتبارًا بزكاة المال، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي، ولأنَّ كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، فكذلك الكفارة كالمرتد.

[١٧٩٩] مسألة: لا يجزىء إخراج قيمة عن الطعام والكسوة، خلافاً لأبي حنيفة؛ للظاهر، وفيه أدلة: أحدها: أن الله تعالى أخبر عن جنس الكفارة، وأنها ثلاثة أنواع، فانتفى بذلك أن يكون من غيرها.

والثاني: أنّه يكون عين هذه الأنواع فدل أنها مقصودة في نفسها.

والثالث: أنه لو كان الغرض القيمة لكان ينتفي النص على واحد منها ليكتفى به على ما قاومه في حكمه، فلمّا نص على ثلاثة أشياء دلَّ على أن الغرض بأعيانها، ولأنه نوع يقع به التكفير كالإعتاق.

[١٨٠٠] مسألة: إن تابع الصوم كان أفضل، وإن فرق أجزأه، خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأنّ الظاهر مطلق غير مقيَّد، ولأنه نوع ذو عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه، أصله الإطعام والكسوة.

* * *

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 2، ص 902 (Shamela #14245, hlm. urut 784)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.