بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الطلاق
[١٣٣٤] مسألة: الطلاق في الحيض محرم ويلزم إذا وقع، خلافاً لابن علية وبعض أهل الظاهر والرافضية؛ لحديث ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته حائضًا، فقال النبي ﷺ: " مره فليراجعها حتى تطهر"، والرجعة تتضمن نفوذ الطلاق، وفي حديث الليث بن سعد: " فإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك " ولأن كل حال تصح الزوجية فيها يصح إيقاع الطلاق فيها كالطهر، ولأنه إزالة ملك مبني على التغليظ والسراية فليس يختص بزمان دون زمان كالعتق.
[١٣٣٥] مسألة: إذا طلق في الحيض طلاقاً رجعياً أجبر على