فوجب أن يكون على حده في الوضوء كالوجه. ولأنهما طهارة عن حدث فوجب دخول المرفقين فيها كالوضوء ووجه القول بأنه إلى الكوعين قوله: (أيديكم) ففيه دليلان: أحدهما: أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب كما فعلنا ذلك في الشفقين والأبوين واللمسين والقرءين ومن مسح إلى الكوعين سمي ماسحاً بيديه. والآخر: أنه تعالى فرق بينهما فقيدهما في الوضوء، وأطلقهما في التيمم مكرراً فوجب أن يكون لهذا التكرير فائدة ولا فائدة إلا ما قلناه. وقول عمار: سألت النبي ﷺ عن التيمم وأمرني بضربة للوجه والكفين). وروي أنه ﵇ قال: (إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك). وروى القاسم عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين). ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد فلم يتحدد بالمرفقين
الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب
Juz 1, hlm. 159
Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 159 (Shamela #14245, hlm. urut 54)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.