Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 507

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. الهدي

ولأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك فيه، أصله كفّارة العتق في القتل والظّهار. ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة، فلم يجز الواحد فيه عن سبعة، أصله الوطء في رمضان. ولأنه اشتراك في دم واجب كالعشرة في بدنة.

٨٤١. مسألة: يؤكل من الهدايا كلها إلا من جزاء الصيد، ونسك الأذى، وما نذر للمساكين. وقال الشافعي: لا يؤكل من شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي التمتع والقران. فدليلنا قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، وقوله ﷿: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا﴾، ولأنه هدي لم يسم للمساكين، ولا مدخل فيه لإطعام التطوع وهدي القران والتمتع، واعتباراً بالضحايا والعقائق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 507 (Shamela #14245, hlm. urut 402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.