Lewati ke konten

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 448

  1. كتاب الصيام
  2. وجوب إتمام صوم التطوع

لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لقوله ﷿: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، وروي أن عمر قال: رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق، ولأن كل يوم لا يصلى فيه صلاة العيد فإنه يصح صومه مع سلامة الصائم، أصله سائر الأيام.

[وجوب إتمام صوم التطوع]

[٦٨٥] مسألة: إذا دخل في صوم التطوع فقد لزمه إتمامه، فإن أفطره بغير عذر فعليه القضاء، وإن أفطره لعذر فلا قضاءعليه، وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أتمه وإن شاء أفطره، ولا قضاء عليه، وقال أبو حنيفة: يلزمه إتمامه، وعليه القضاء إذا أفطره بعذر وغير عذر، فدليلنا على الشافعي في وجوب الإتمام قوله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ وقوله ﷿: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾، وقوله ﷺ: (لا تصم المرأة يوما من غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه) فلو كان لها أن تفطر لكان للزوج أن يفطرها للحق الذي له في

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 448 (Shamela #14245, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.